محمدرضا احمدي بهسودي

36

منهاج الوصول إلى دروس في علم الأصول ( شرح الحلقة الثالثة )

--> ( * ) وأما المحقق صاحب الكفاية ( رحمه الله ) فقد عرّف المفهوم بأنه : « حكم إنشائي أو إخباري تستتبعه خصوصية المعنى الذي أريد من اللفظ ، سواء وافقه في الإيجاب والسلب أم خالفه في ذلك » . وهذا التعريف يشتمل أيضا على بنود ثلاثة : البند الأول : ( حكم ) ، وعن طريق هذا البند تخرج المداليل الالتزامية المفردة لمثل : طلعت الشمس ، وحاتم كان عربيا ، وكذلك الكنايات . والحكم قد يكون إنشائيا ، مثل : إن جاءك زيد فأكرمه ، ومفهومه : إن لم يجئك فلا يجب إكرامه . وقد يكون الحكم إخباريا ، مثل : إن زرتني في البيت أعطيك هدية ، فهذان حكم إخباري بإعطاء الهدية معلق بالزيارة ، فإذا انتفت الزيارة ينتفي إعطاء الهدية ، فمفهومه هو : إن لم تزرني فلن أعطيك الهدية . البند الثاني : ( تستتبعه ) بمعنى تقتضيه ، وبهذا التعبير يخرج الحكم الذي يكون مدلولا مطابقيا أو تضمنيا ، لأن اللفظ يدل على المدلول المطابقي للكلام ، كما يدل على المدلول التضمني بدون استتباع . البند الثالث : ( خصوصية المعنى الذي أريد من اللفظ ) ، وهذا البند يدل على كون خصوصية المعنى في المنطوق - التي تستتبع حكما إنشائيا أو إخباريا - مدلولة للفظ ، سواء